نصيحة فقهية (3) [ضوابط شرعية في الإعلانات التجارية] الشيخ محمد بن إبراهيم المصري


 بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين؛ رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
 
أما بعد...
 
فهذه: ضوابط شرعية في الإعلانات التجارية المنشورة عبر الوسائل المختلفة:
  • ألا يكون في الإعلان شيء من الكفر، أو الضلال، أو البدعة، أو ما يخالف الفطرة السليمة، أو ما يدعو إلى أي شيء من ذلك.
  • أن تكون السلعة، أو الخدمة المعلن عنها مباحة.
  • أن تُذكر السلعة أو الخدمة في الإعلان بصدق وبيان، من غير أي كذب، أو غش، أو تدليس، أو تغرير.
  • أن تكون الخدمة المعلَن عنها مقدورًا عليها للمعلِن، وأن تكون السلعة المباعة مملوكة للبائع، وفي الحديث: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». [أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه-].
  • أن تكون وسائل ووسائط الإعلان مباحة؛ فليس فيها صورة محرمة، ولا صوت محرم، ولا شعار محرم.
  • ألا يكون الإعلان سببًا في شر، أو فتنة في الدين أو الدنيا.
  • ألا يكون في الإعلان تشبه بالكفار، أو دعوة إلى ذلك قصدًا، أو عرضًا.
  • ألا يتضمن الإعلان تهويلًا، أو تهوينًا على خلاف الحقيقة.
  • ألا يتضمن الإعلان مسابقات، أو اقتراعات، أو وعود غير جائزة شرعًا.
 
 
هذا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب