والجواب: هذا غلط، لأنّ المذهب الجعفريّ إذا قرأه الإنسان عرف حقيقته، لكن مع الأسف أنّ منهم فصحاء بُلغاء يُساعدون من قِبل جهات أخرى مسَكوا بالزِّمام في هذه القضيّة، حتّى ظنّ الناس الآن أنّ الذين ينصرون الإسلام...
فأجاب رحمه الله تعالى: ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال (إذا دخلت العشر يعني عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئاً) وفي رواية (ولا من بشرته شيئاً) وهذا نهي والأصل...
فأجاب رحمه الله تعالى: الحقيقة أنه لا يصعب لكن يصعب على الهمم دون الأجسام، كثيرٌ من الناس الآن يريد أن يريح نفسه حتى أنه مع الأسف برزت ظاهرة وهي أنهم يدعون الناس إلى إعطائهم الدراهم ليضحوا بها في بلاد أخرى...
فأجاب رحمه الله تعالى: الصدقة بالثلث من الأضحية ليست بالواجب لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئا قليلا تتصدق به، والباقي لك أن تأكله لكن الأفضل أن تتصدق وتهدي وتأكل، ثم إن الإهداء والصدقة إنما يكون باللحم النيئ...
فأجاب رحمه الله تعالى: الأضحية يجوز أن يذبحها وهو جنب، ويجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة أيضاً ولو كانت حائضاً. *** ♦ انظر: "فتاوى نور على الدرب" (8/ 353).
فأجاب رحمه الله تعالى: الكيفية الصحيحة إذا كانت الأضحية من الغنم الضأن والماعز أن يضجعها على الجانب الأيسر ويضع رجله على رقبتها ويمسك بيده اليسرى رأسها حتى يتبين الحلقوم ثم يمر السكين على الحلقوم والودجين...
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا ليس بصحيح، بل هو بدعة ولا يتقرب بالذبح لله إلا فيما وردت به السنة وهي ثلاثة أمور، الأضاحي، والهدايا للبيت مكة، والثالث العقيقة، هذه هي الذبائح المشروعة، وأما ما عداها فليس بمشروع،...
فأجاب رحمه الله تعالى: وأما أول وقتٍ للذبح بعد صلاة العيد، والأفضل أن يكون بعد الصلاة والخطبة، وأما آخره فهو آخر أيام التشريق فيكون وقت الذبح أربعة أيام ويجزئ الذبح في هذه الأيام ليلاً ونهاراً. ♦ انظر: "فتاوى...
فأجاب رحمه الله تعالى: العيوب التي تمنع من الإجزاء بينها النبي -عليه الصلاة والسلام -في حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال -عليه الصلاة والسلام-: "أربعة لا تجوز: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء...
فأجاب رحمه الله تعالى: الظاهر لي أن الحكم في هذا أن أضحيتهم هذه مجزئة؛ لأن مالهم بمنزلة المال الواحد فتجزئ عنهم الأضحية الواحدة لأنهم بيت واحد، وكان الصحابة -رضى الله عنهم -يضحون بالشاة عنهم وعن أهل بيتهم،...
فأجاب رحمه الله تعالى: ذكرنا هذا أن الاشتراك في البعير والبقرة لا بأس أن يشترك فيها سبعة في بعيرٍ أو بقرة وأما في الغنم من ضأنٍ أو ماعز فهذا لا يجوز. *** ♦ انظر "فتاوى نور على الدرب" (8/ 337).
فأجاب رحمه الله تعالى: أما الأضحية: فهي ما يذبح في أيام عيد الأضحى تقرباً إلى الله عز وجل في عامة البلدان في مكة وغيرها. وأما الهدي: فهو ما يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم بمعنى أن يبعث الإنسان بشيء...