حكم زكاة الراتب الشهري الشيخ محمد بن إبراهيم المصري
السؤال: هل على الراتب الشهري زكاة؟
الجواب: ليس على الراتب الشهري زكاة إذا كان يُنفق كله ولا يدخر منه شيء.
أما إذا كان يدخر منه شيء وبلغ نصاباً -بنفسه أو بضمه إلى غيره- وحال عليه الحول ففيه الزكاة: ربع العشر، والله أعلم.