الدرس الثاني من شرح رسالة الحجاب الشيخ محمد بن إبراهيم المصري
أهم النقاط في هذه المادة:
- الحجاب يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله والاعتبار الصحيح والقياس المطرد.
- الرد على من يقول أن الحجاب عادة عثمانية، أو عادة بدوية أو نحو ذلك، وبيان أن الحجاب موجود عند غير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم قديمًا وحديثًا.
- بقاء النقاء في كثير من التشريعات عند اليهود أكثر منه عند النصارى.
- الأمر بالحجاب وتغطية الوجه شريعة ربانية، وهذا ثابت في شريعتنا نحن، وكذلك تجد ما يدل على هذا ويشير إليه في شرائع من سبقنا حتى عند اليهود والنصارى.
- الرد على من يقول إنه قبل خمسين عاماً كان النساء متكشفات ومتبرجات ولم يكن تحرش ونحو ذلك، ولما انتشر الحجاب انتشر التحرش !!!.
- قبل أقل من مائة عام من الآن كان كل النساء في مصر تقريباً يغطين وجوههن، حتى النصارى كانت نساؤهم يغطين وجوههن، فهل كان يوجد تحرش وقتها ؟!.
- لا يجوز لرجل أن يتعمد إلفات إمرأة أجنبية إليه، ولا يجوز للمرأة أن تتعمد إلفات الرجال إليها، قال ابن حزم: (وشيء أصفه لك تراه عياناً: وهو أني ما رأيت قط امرأة في مكان تحس أن رجلاً يراها أو يسمع حسها إلا وأحدثت حركة فاضلة كانت بمعزل، وأتت بكلام زائد كانت عنه في غنية، مخالفين لكلامها وحركتها قبل ذلك؛ ورأيت التهمم لمخارج لفظها وهيئة تقلبها لائحاً فيها ظاهراً عليها لا خفاء به؛ والرجال كذلك إذا أحسوا بالنساء، وأما إظهار الزينة وترتيب المشي وإيقاع المزح عند خطور المرأة بالرجل واجتياز الرجل بالمرأة فهذا أشهر من الشمس في كل مكان)
- قول الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)، يستدل به على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها لتعين الرجل على عدم النظر إليها.
- قال بعض أهل العلم: (إن العاقل ليشتد عليه أن يُرى وجه زوجته وحليلته).
- المرأة وإن استترت الاستتار التام فإنه يجب غض البصر عنها، لأشياء منها أنه لا يخلو متعمد النظر إليها من أن يلحظ فيها شيئاً يبدو منها بقصد أو بغير قصد.
- الأدلة الدالة على وجوب غض البصر تدل على حرمة مصافحة الرجال للنساء، لأنه كما قال أهل العلم: (إن الذي حرم النظر من باب أولى حرم المس).
- لا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية شابة كانت أو عجوزا، خلافاً للحنفية في العجوز، فالنصوص الشرعية لم تفرق في باب المس والمصافحة بين الشابة والعجوز.