مسـائـل فـي فقـه الأضحـية من فتاوى الشيـخ الإمـام العـلامـة عبد العـزيـز بـن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالى - الشيخ محمد بن إبراهيم المصري



بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه.

المسألة الأولى: الضحية سنـة مـع اليسـار وليست واجبة لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -كان يضحي بكبشين أملحين، وكان الصحابة يضحون في حياته -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وبعد وفاته، وهكذا المسلمون بعدهم ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف.

المسألة الثانية: تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته، لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين، يذبح أحـدهما عنـه وعـن أهـل بيته، والثـاني عمن وحـد الله مـن أمتـه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -.

المسألة الثالثة: وقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة.

المسألة الرابعة: السنة للمضحي أن يأكل منها، ويهدي لأقاربه وجيرانه، ويتصدق منها.

المسألة الخامسة: لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفـاره ولا من بشرته شيئا بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي؛ لقولالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي» رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة -رضي الله عنها-.

المسألة السادسة: الوكيل على الضحية أو على الوقف الذي فيه أضاحي لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته لأنه ليس بمضح، وإنما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك.

المسألة السابعة: الأضحية من الغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو الإبل فلا حرج، والرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل.

المسألة الثامنة: قد دلت السنة الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن الرأس الواحد من الإبل والبقر والغنم يجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا، أما السبع من البدنة والبقرة ففي إجزائه عن الرجل وأهل بيته تردد وخلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشخص الواحد، ولكن الرأس من الغنم أفضل والله -سبحانه وتعالى -أعلم.

المسألة التاسعة: إذا كنت في بيت مستقل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته؛ لأنك لست معهم في البيت بل أنت في بيت مستقل.

المسألة العاشرة: لا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده قدرة على الوفاء.

 
أملاها ناقلا ألفاظ الشيخ -رحمه الله تعالى -
محمد بن إبراهيم