الدرس الأول من شرح رسالة الحجاب الشيخ محمد بن إبراهيم المصري








أهم النقاط في هذه المادة: 

- نحمد الله أن جعلنا من أهل هذا الدين الذي شرع فيه الحياء وقرر فيه الحياء في مختلف الحالات والأرجاء والأنحاء، والحمد لله أن جعلنا حريصين على لزوم الشريعة بتغطية نسائنا والبعد عن مواطن الاختلاط والبعد عن الأطر المحرمة، هذه نعمة من الله نحمده عليها، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الهداية والتوفيق وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

- كثير من الناس صار تعارفهم على أن الحجاب هو مجرد تغطية الرأس، وصاروا يفرقون بين مغطية الرأس وبين المنتقبة، ولكن الحجاب الشرعي على الصواب هو الساتر لجميع البدن لونًا وحجمًا، بما في هذا الوجه والكفان.

- خلاف أهل العلم حول الوجه والكفين لأن ستر غير ذلك الأمر بستره واضح جلي.

- فرق الله سبحانه بين الرجال والنساء في أمور متعددة لأن الله علم ما عليه الرجال وما عليه النساء، ولكن مع هذا تجد بعض النسوة الضائعات الجاهلات المنحطات في هذا الزمان ينادين بالتحرر والمساواة بين الرجل والمرأة ثم تجد الواحدة منهن حريصة على التزين والتبرج لأنها حتى لو حاولت إقناع نفسها فإن فطرتها وطبيعتها وتكوينها وما جبلت عليه كل هذا يأبى عليها، ثم مهما حاولوا ماذا سيصنعون فيما خلق الله الناس عليه من بنية جسدية.

- النظر العقلي الدنيوي المحض الذي يبحث عن المصالح لاشك أنه يرجح الفصل بين الرجال والنساء وترك الاختلاط ما استطيع هذا والبعد عن النظر المحرم من الرجال ومن النساء وإلزام النساء بالحجاب فما بالك وهو وحي إلهي منزل.

- بعض أشباه الأنعام ممن ينتسبون إلى الإسلام يحرصون على أن يتبنوا قولًا من هنا أو قولًا من هناك أو قولًا شذ به بعض العلماء لأغراض في أنفسهم لكي يكون كشف الوجه والكفين مقدمة لكشف ما سوى الوجه والكفين، حتى يصلوا بهن إلى الانكشاف التام على الأقل في بعض المواطن.

- والواجب على الرجل أن يكون متفقدًا أهله، فإن الفساق لا يتركون امرأة ولو تغطت التغطي الكامل فإن أبدت عينيها فإنه يحاول أن يتعرف على شكلها من خلال عينيها، مع أن المرأة قد تكون عينها جميلة من غير جمال في بقية الوجه.

- الواجب على البلاد الإسلامية إلزام النساء بالتغطية والتستر ولو كن كافرات.

- النساء المتبرجات في الشاشات فتنة للرجل وفتنة للمرأة لأن المرأة تنظر إلى هذه المتبرجة على أنها المثال الذي يقتدى به.

- تنبيه على فتوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى - التي انتشرت في تحريم النقاب وأن المراد منها ذاك النقاب الذي تبين منه العينان وإلا فإن على المرأة أن تلبس النقاب الساتر لجميع الوجه.