بيع الزينة للكافرات الشيخ محمد بن إبراهيم المصري
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي وبعده وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.
فلا يجوز بيع شيء لامرأة تستعين به على تبرجها وتزينها وخروجها بهذا التبرج والتزين بين الرجال الأجانب.
وكما لا يجوز هذا في حق المسلمة؛ فلا يجوز كذلك في حق الكافرة.
فإنه لا يجوز لمسلم أن يُعين أي أحدٍ على أي معصية لله تعالى مسلماً كان أو كافراً.
والله تعالى أعلم.