الجواب: الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم هو حرمة لعب الشطرنج.
وقد أخرج ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (102)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (10/ 212) أن ابن عمر -رضي الله عنهما- سئل عن الشطرنج؟ فقال: «هي شر من النرد».
وأخرج ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (94)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (10/ 212) أن أبا جعفر الباقر -رحمه الله- سئل عن الشطرنج؟ فقال: «دعونا من هذه المجوسية».
وقال يحيى بن يحيى الليثي في «الموطأ»: سمعت مالكًا يقول: لا خير في الشطرنج وكرهها، وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلو هذه الآية: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ}[يونس: ٣٢].
(تنبيه): قال الحافظ ابن كثير في «كتاب الأحكام الكبير» (1/ 253 القسم المطبوع): «غالب مراد السلف بالكراهة: التحريم».