من فوائد يوم 20/ 04/ 1439 الشيخ محمد بن إبراهيم المصري  
	¤ الصواب الذي عليه المحققون وهو رواية عن أحمد ورواية عن الشافعي ورواية عن مالك: أن الماء المستعمل طهور.
	 
	¤ لا دليل يدل على انسلاب الطهورية من الماء المستعمل.
	 
	¤ الجماهير والمذاهب الأربعة: أن القيء نجس.
	 
	¤ نقل اتفاق الصحابة وعموم التابعين وهو المشهور عن أحمد وقول مالك: أن أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه طاهرة.
	 
	¤ قول الحنفية والمالكية بنجاسة المني قول مرجوح، ولم يستدلوا بدليل يصح الاستدلال به عليه.