- تخصيص جواز وضع بعض الثياب للقواعد -والتي لا يمكن أن تتعدى الوجه والكفين لأنها لا تزال لابسة للدرع والخمار وإنما تضع الجلباب -يفيد أن الشابات اللاتي ترجو النكاح يخالفنهن في الحكم.
- لا يجوز للقواعد وضع بعض الثياب إذا أردن أن يلتفت إليهن أو كان هذا مما قد يلتفت إليه ملتفت، فالمرأة التي تضع ثيابها هي التي لن يؤثر وضعها للثياب شيئا.
- الأصل أنك تجد من يلبس السراويلات الغربية يلبسها تشبها بالكفار والدليل على هذا أنهم يتابعون آخر الصيحات كل سنة.
- الكلام على أثر ابن عباس " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " سندًا ومتنًا.
- كثير من الفتيات تنشأ معتادة لأمور سيئة -من خروج لغير حاجة أو ما إلى ذلك -ورثتها عن أمها أو أختها أو غيرهن.
- ينبغي ألا تكون المرأة خراجة ولاجة، وإذا احتاجت يذهب معها محرمها لذاك المكان في وقت لا يكون مزدحما.