توزيع تركة الشيخ محمد بن إبراهيم المصري


أفتونا رحمنا ورحمكم الله: هل يجوز توزيع التركة على الورثة للذكر مثل حظ الأنثى بدون تفرقة بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى مع رضاء جميع الورثة بذلك؟



الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
 
أما بعد:
 
• فقد قال الله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50].
 
• وقال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} [المائدة: 49].
 
• فلا يجوز لأحد أن يغير أحكام الشريعة، ولا أن يعمل على أساس غيرها.
 
• فالأصل توزيع التركة كما قسم الله تعالى وبيّن في كتابه في الأولاد والإخوة {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
 
• وبعد هذا إن أراد ذكر أن يعطي أنثى شيئاً من ميراثه عن طيب نفس منه فهو وما أراد.
 
والله تعالى أعلم.
 
أعاذنا الله وإياكم من تبديل الشريعة ومن كل ضلالة شنيعة