مسألة في الطلاق الشيخ محمد بن إبراهيم المصري
هل يقع الطلاق إذا قال لزوجته: "أنت طالق" ثلاث مرات متتاليات في نفس الوقت؛ طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
أولاً: إجماع أهل العلم على أن الرجعية يلحقها طلاق زوجها.
ثانياً: من قال لزوجته: "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" فقد طلقها ثلاثاً، إلا إذا كان ينوي بالتكرار التوكيد أو الإفهام.
ثالثاً: إن نوى بالتكرار التوكيد أو الإفهام لم يقع باللفظ المكرر لهذا الغرض طلاق، وإنما يقع بالأول.
رابعاً: لابد في هذا الباب -وغيره -من الصدق وعدم المغالطة، حتى لا يستحل المرء فرجاً حراماً، والله تعالى أعلم.
[للمزيد راجع: "مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى -" (21/ 404: 406)]