مسألة في الطلاق الشيخ محمد بن إبراهيم المصري


هل يقع الطلاق إذا قال لزوجته: "أنت طالق" ثلاث مرات متتاليات في نفس الوقت؛ طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد،


أولاً: إجماع أهل العلم على أن الرجعية يلحقها طلاق زوجها.

ثانياً: من قال لزوجته: "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" فقد طلقها ثلاثاً، إلا إذا كان ينوي بالتكرار التوكيد أو الإفهام.

ثالثاً: إن نوى بالتكرار التوكيد أو الإفهام لم يقع باللفظ المكرر لهذا الغرض طلاق، وإنما يقع بالأول.

رابعاً: لابد في هذا الباب -وغيره -من الصدق وعدم المغالطة، حتى لا يستحل المرء فرجاً حراماً، والله تعالى أعلم.

[للمزيد راجع: "مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى -" (21/ 404: 406)]