اجتماع الجمعة والعيد الشيخ محمد بن إبراهيم المصري


السؤال: هل يمكن أن يكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة، إذا اجتمعا في يوم واحد؟



وبعد عرض السؤال على أبي علي محمد بن إبراهيم -حفظه الله تعالى -أجاب:
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
 
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن من صلى صلاة العيد -في يوم اجتمع فيه العيد والجمعة -فليس عليه صلاة جمعة حتما، وإنما هو مخير إن شاء حضر الجمعة وإن شاء صلاها ظهرا، واستدلوا بأحاديث مروية عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -وآثار عن أميري المؤمنين عثمان وعلي -رضي الله عنهما -وغيرهما.
 
ولكن ذهب آخرون بل كثيرون من أهل العلم إلى وجوب حضور صلاة الجمعة لمن صلى العيد قبلها في نفس اليوم -إذا كان ممن تجب عليه الجمعة -وقالوا: لم يصح حديث في الباب عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -وما صح عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم -فقد احتملوا له تأويلا؛ كما ذكر ابن عبد البر في «التمهيد» و«الاستذكار»، وغيره في غيرهما.
 
وقال الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري -رحمه الله تعالى -في كتابه «الأوسط» (4/ 291):
 
« أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس، وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -على أن صلاة العيد تطوع، لم يجز ترك فرض بتطوع».
 
فلا ينبغي لأحد -تجب عليه الجمعة -ترك صلاة الجمعة وجوبا -أو احتياطا على الأقل -والله تعالى أعلم.