حكم الجوائز والهدايا داخل المنتجات الغذائية الشيخ محمد بن إبراهيم المصري
السؤال: بعض الشركات تضع جوائز مالية داخل المنتجات الغذائية التي تبيعها؛ لتحفيز الناس على شراء منتجاتها، فما حكم هذا؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فـ«الأصل عدم جواز وضع نقود أو هدايا داخل المعلبات والبضائع التي تباع، لما في ذلك من التغرير بالناس وجلب أكبر قدر ممكن من الزبائن وصرف الناس عن بضائع الناس التي لا يوجد فيها مثل ذلك» [كما في «فتاوى اللجنة الدائمة» (11/ 178 – الثانية)].
• وشراء المنتجات المشتملة على نقود بداخلها يتفاوت قدرها من علبة إلى أخرى لأجل ما بها من نقود لا يجوز شرعًا؛ بل هو من الميسر الذي حرمه الله؛ لما فيه من الغرر والجهالة، ولدخول ذلك في الربا، لأن حقيقته استرداد بعض ماله أو أكثر منه وذلك ربا يحرم التعامل به، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الصنف الربوي الواحد، وهذه الجوائز المالية تُرَد إلى أصحابها الواضعين لها في المنتجات إن تيسر ذلك» وإلا فيتخلص منها بالتصدق على الفقراء والمساكين. [كما في «فتاوى اللجنة الدائمة» (11/ 179 -المجموعة الثانية)] والله تعالى أعلم.