السؤال: مات رجل عن زوجة، وثلاث بنات، وأولاد إخوة (ذكور وإناث)، وأولاد أخوات (ذكور وإناث)، فكيف يكون تقسيم الميراث؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
أما بعد:
فالزوجة لها الثمن، والبنات الثلاث لهن الثلثان، والباقي -يكون تعصيباً- لأولاد الإخوة الذكور، وليس للإناث من أولاد الإخوة، ولا لأولاد الأخوات ذكوراً وإناثاً شيء، والله تعالى أعلم.