مسـألة في لباس المرأة الشيخ محمد بن إبراهيم المصري
السؤال: ما حكم لبس المرأة في بيتها فستانا قصيرًا من الأمام طويلًا من الخلف؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
أما بعد:
فأولًا: للمرأة أن تلبس في بيتها أمام زوجها ما شاءت، وأن تتزين بما شاءت شرط عدم مخالفة الشرع.
ثانيًا: تفصيل الفستان على النحو المذكور إن كان تشبهًا بالكافرات فلا يجوز التشبه بالكفار، قال-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» رواه مسلم (2077).