مسائل تتعلق بشهر شعبان الشيخ محمد بن إبراهيم المصري


الحمد لله وحده والصلاة والنبي على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد فهذه مسائل تتعلق بشهر شعبان:
 

  • الأولى: يستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان لقول عائشة -رضي الله عنها-: «لم يكن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-  يصوم شهرا أكثر من شعبان وكان يصوم شعبان كله». وفسرت هذه الجملة بالجملة عند مسلم: «كان يصوم شعبان إلا قليلا».

  • الثانية: يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان، وهو قول جمهور العلماء، والحديث الوارد فيه مُعلل ضعيف، قال أحمد وابن معين وغيرهما: إنه منكر.

  • الثالثة: لا يصح حديث في فضل ليلة النصف من شعبان ولا في تخصيصها بقيام أو تخصيص نهارها بصيام.

  • الرابعة: الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة.

  • الخامسة: كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعا كتخصيص ليلة النصف بقيام(1)؛ لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، فعله مفردا أو في جماعة وسواء أسرّه أو أعلنه؛ لعموم قول النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَن عَمِل عَمَلًا لَيس عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدّ» وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها(2).

  • السادسة: الليلة المذكورة في قوله تعالى:{ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4)} [الدخان] هي ليلة القدر، وليست ليلة النصف من شعبان، قال الحافظ ابن كثير: «من قال إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة؛ فإن نص القرآن أنها في رمضان».


أملاه
محمد بن إبراهيم
14/ 8/ 1439


 

-----------------------------------------
(1) وأما قيام الليل عموما بدون تخصيص فالأمر فيه كما قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.

 
(2) روى ابن وضاح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: «ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها».